السيد محمد حسن الترحيني العاملي
224
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المذكور ( 1 ) فلا عبرة بلبن الخالية منهما ( 2 ) وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج ( 3 ) وهي حامل منه أو مرضع ( 4 ) ، فأرضعت ولدا نشر ( 5 ) الحرمة كما لو كانت في حباله وإن تزوجت بغيره . والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر ( 6 ) وإن تناوله اطلاق العبارة ( 7 ) ، وصدق عليه اسم الرضاع حملا ( 8 ) على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ، ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 .